للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و) من (البقر) كالإبل (١) والتيتل والوعل والمها (٢) (و)

كـ (الظباء والنعامة والأرنب (٣) وسائر الوحش) كالزرافة (٤) والوبر، واليربوع (٥) .


(١) أي وكالبقر الوحشية على اختلاف أنواعها قال: كالإبل، حيوان من ذات الظلف، للذكور منه قرون متشعبة، لا تجويف فيها، وأما الإناث فلا
قرون لها.
(٢) فحلال إجماعا، والتيتل: جنس من بقر الوحش، أو ذكر الأروي أو الوعل، والوعل: تيس الجبل، له قرنان منحنيان، والمها، والمهاة، البقرة الوحشية، يشبه بهافي حسن العينين.
(٣) الظباء: هي الغزال، للذكر والأنثى، والظبية، الأنثى ولو تأنست فحلال إجماعا، والنعامة: حيوان فيها من الطير، والبعير، وجمعها نعام، فحلال لقضاء الصحابة فيها بالفدية، ولأنها مستطابة، ليس لها ناب، أشبهت الإبل، والأرنب دويبة معروفة تشبه العناق، رجلاها أطول من يديها، قال النووي: أكلها حلال عند الأئمة الأربعة، والعلماء كافة، والضب حلال، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) بفتح الزاي وضمها، وتشدد الفاء وتخفف: دابة تشبه البعير، إلا أن عنقها أطول من عنقه، وجسمها ألطف من جسمه، ويديها أطول من رجليها، فحلال نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وصححه الشارح، لعموم النصوص المبيحة واستطابتها وليس لها ناب، ولا هي من المستخبثات، أشبهت الإبل.
(٥) الوبر: قصير الذنب والأذنين، مباح لأنه يفدى في الإحرام، والحرم ومستطاب وهو كالأرنب، يأكل النبات والبقول، وليس له ناب، ولا هو من المستخبثات واليربوع قصير اليدين طويل الرجلين، نص عليه، لحكم عمر
فيه بجفرة ومستطاب أيضا، وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب، أنهما مباحان وصححه في التصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>