للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الطاووس، والببغاء (١) والزاغ، وغراب الزرع (٢) لأن ذلك مستطاب (٣) فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (٤) .


(١) الطاووس: حسن الشكل قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا يتناول ما يأكل برجليه، كأكل الإنسان بيديه والببغاء بموحدتين مشدد طائر يسمى بالدرة، على قدر الحمامة، يتخذها الناس للانتفاع بصوتها، وأكثر ما تكون عند الملوك والرؤساء ترنم بما تسمع من الأخبار.
(٢) وغراب البين، والزاغ، غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة وغراب الزرع: أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، ويقال: غراب الزرع والزاغ، شيء واحد، فهما مباحان، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
(٣) أي جميع ما ذكر، مما هو حلال على الأصل، حيث لم يرد تحريمه في الشرع، أو لم تستخبثه العرب، على المذهب وكالحمام بأنواعه من فواخت وقماري، وجوازل ورقطي، ودباس وحجل، وقطا وحباري، وكعصافير وقنابر، وكركي وبط، وأوز، وما أشبه ذلك، مما يلتقط الحب، أو يفدي في الإحرام، للعموم، واستطابة أكله ولأبي داود: أن سفينة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى، وكذا الغرانيق والطواويس، وطير الماء، كله، وأشباه ذلك، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٤) وعموم {كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا} ولمسلم، يقول الله كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>