للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب تقديم السؤال على أكله (١) ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة (٢) فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا، أو خائفا أن يضطر، فهو أحق به (٣) وليس له إيثاره (٤)


(١) أي المحرم كميتة، نص عليه، وقال الشيخ: لا يجب، ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب اهـ وهو ظاهر كلام الموفق وجماعة.
(٢) لأنه غاية مقدوره، حيث لم يجد غيرها، ويقدم ميتة مختلفا فيها، على مجمع عليها، وميتة وهو محرم على صيد حي، لا إن ذبحه محرم، وطعاما يجهل مالكه، على صيد حي، بشرط ضمانه، ويقدم ميتة على طعام لا يعرف مالكه، مع إمكان رده إليه بعينه، لأن أكل الميتة منصوص على إباحته، ومال الآدمي مجتهد فيه، فكان العدول إلى المنصوص أولى، قال الشيخ: أما إذا تعذر رده إلى مالكه، بحيث أنه يجب أن يصرف إلى الفقراء، كالغصوب، والأمانات التي لا يعرف مالكها، فإنه يقدم ذلك على الميتة.
(٣) أي صاحب الطعام أحق بطعامه، بلا نزاع لمساواته الآخر في الاضطرار وانفراده بالملك أشبه غير حالة الاضطرار، وإن اشتدت المخمصة، في سنة المجاعة، وأصابت الضرورة خلقا كثيرا، وكان عند بعض الناس قدر كفايته، لم يلزمه بذل ما معه، للمضطرين لأن بذله يفضي إلى هلاك نفسه وعياله فلم يلزمه، كما لو أمكنه إنجاء الغريق بتغريق نفسه، اختاره الموفق وغيره.
(٤) أي ليس لرب الطعام المضطر إليه، إيثار غيره به، لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، وقال ابن القيم: يجوز، وأنه غاية الجود لقوله: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ولقول جماعة من الصحابة، ولعله لعلمهم من أنفسهم حسن التوكل والصبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>