للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن علي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم (١) (إلا أن يكون رأسه، في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر (٢) وما ذبح من قفاه ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حل (٣) وإلا فلا (٤) ولو أبان رأسه، حل مطلقا (٥) .


(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وجماهير العلماء، وقول مالك، لا يجوز إلا أن يذكي، قال أحمد، لعله لم يسمع حديث رافع، ولفظه «ند بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا» متفق عليه.
(٢) كما لو ذبحه مسلم، ومجوسي أو وثني أو جرحاه.
(٣) أي: ما أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وقال أبو حنيفة: متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت.
(٤) أي وإلا تأت الآلة على محل الذبح، وفيه حياة مستقرة، فلا يحل، وتعتبر بالحركة القوية، وقال الشيخ: إن خرج منه دم، كعادة المذبوح حل.
(٥) أي سواء كان مبدأ القطع، من جهة وجهه أو قفاه، أو غيرهما، مريدا تذكيته وسواء أبانه بسكين، أو بسيف يريد به الذبيحة أبيحت، وأفتى به علي وعمران بن حصين، ولا مخالف لهما، ولأنه قطع ما لا يعيش معه، في محل الذبح، فحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>