للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنطيحة ونحوها (١) إن ذكاها، وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح، حلت (٢) والاحتياط مع تحرك، ولو بيد أو رجل (٣) وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته، فوجد حياته كعدمها (٤)


(١) أي من حيوان مأكول، كالمنخنقة والموقوذة، والمتردية، أكيلة سبع، والمريضة، ما صيد بشبكة، أو شرك أو أحبولة، أو فخ، أو أنقذه من مهلكة.
(٢) واختار الموفق بأن تعيش زمنا يكون موتها بالذبح أسرع منه، أو أن تحرك المريضة ويسيل دمها، اهـ ومفهومه، إن لم تمكن زيادتها على حركة مذبوح بطول المدة، فلا وقال الشيخ: لما ذكر شروطهم الأظهر: أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال، بل متى ذبح فخرج الدم الأحمر، الذي يخرج من المذكي في العادة، ليس هو دم الميت، فإنه يحل أكله، وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء، وفي المنتهى وشرحه: حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد، أو رجل أو طرف عين، أو مصع ذهب، ونحو ذلك في الأصح.
(٣) أو طرف عين، أو مصع ذنب، ونحو ذلك.
(٤) أي: وما قطع حلقومه، من حيوان مباح، قبل تذكيته، أو أبينت حشوته، أي أزيلت وليس المراد ظهرت، فوجود حياته كعدمها، فلا يحل بذكاة، وكذا نحو ذلك، مما لا تبقى معه حياة، وما ذبح فغرق، أو تردى من علو، أو وطئ عليه، بثقيل يقتل مثله، فقال الموفق وغيره: يحل، وهو رواية عن أحمد، قال في الفروع: اختارها الأكثر، وصوبه الزركشي، وفي المنتهى وغيره: هو قول الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>