للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره، حرم ولم يحل المذبوح (١) (ويكره أن يذبح بآلة كالة) (٢) لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (٣) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (٤) وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه الشافعي وغيره (٥) .

(و) يكره أيضًا (أن يحدها الحيوان يبصره) (٦) لقوله ابن عمر «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» رواه أحمد وغيره (٧) (و) يكره أيضا (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة) (٨) .


(١) ولو كان الذابح كتابيا.
(٢) لئلا يعذب الحيوان.
(٣) بكسر القاف.
(٤) قال الشيخ: وفي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في إزهاق النفس، ناطقها وبهيمها، فعلى الإنسان أن يحسن القتلة، للآدميين، والذبحة للبهائم.
(٥) بآلة غير كالة، ويحدها كما يأتي، ويسرع إزهاقها لإراحتها.
(٦) أو يذبح شاة، وأخرى تنظر إليه.
(٧) فرواه ابن ماجه، فدل على مشروعية حد الشفرة، لإراحة البهيمة، وأن توارى حال حدها عن البهائم.
(٨) كالأذان لأنه قد يكون قربة، وكالأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>