للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تركها) أي التسمية (عمدا أو سهوا لم يبح) الصيد (١) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» متفق عليه (٢) .

ولا يضر إن تقدمت لتسمية بيسير (٣) وكذا إن تأخرت بكثير، في جارح، إذا زجره فانزجر (٤) ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل (٥) لا على سهم ألقاه ورمى بغيره (٦) بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقهاها وذبح بغيرها (٧) .


(١) وكذا جهلا، فلا تسقط بحال، بخلاف الذكاة، فإن التسمية تسقط فيها سهوا، والفرق بينهما: كثرة الوقوع وتكرره، بخلاف الصيد.
(٢) فمفهومه: إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل.
(٣) أي ولا يضر تقديم التسمية عند إرسال السهم، أو الجارحة بزمن يسير عرفا، كالعبادات، وكذا لو تأخرت بزمن يسير عرفا.
(٤) عند التسمية إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله.
(٥) أي المصاب ولو كانت التسمية على غيره.
(٦) فلا يحل المصيد، لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتبرت على آلته.
(٧) فيحل لأن التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، لا على الصيد
لعدم حضوره بين يديه، بل قد لا يصاب وفي جانب الذكاة، التسمية واقعة على الذبيحة نفسها، لا على السكين فلا يضر الذبح بغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>