للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب (١) وإن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه (٢) وعلى فعل واجب، أو ترك محرم، حرم حنثه (٣) وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه (٤) ويخير في مباح (٥) وحفظها فيه أولى (٦) ولا يلزم إبرار قسم (٧) كإجابة سؤال بالله تعالى (٨) .


(١) مثل ما تتعلق به مصلحة، كصلح ودفع شر، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عز وجل عرضة للأيمان، يمنع من بر أو صلة، وإن كان قد حلف، فالأولى له أن يحنث، إذا حلف على ترك البر، ويكفر.
(٢) كأن حلف على فعل ما ندب إليه الشرع، أو ترك ما يكره شرعا، كالحلف في البيع والشراء، كره حنثه فيه، واستحب بره، لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب، وترك المكروه.
(٣) ووجب حل اليمين، لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب وتلزمه الكفارة في هذه الصورة.
(٤) لما في بره من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.
(٥) أي ويخير في حنثه إذا حلف على فعل مباح، أو تركه، أو حل يمينه، وكذا على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن صدقه فيه.
(٦) أي: وحفظ يمينه في المباح، أولى من الحنث لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} وإن أفرط كره.
(٧) أي: ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم.
(٨) أي: كما لا يلزم إجابة سؤال بالله تعالى، لأن الإيجاب بالتوقيف
ولا توقيف فيه، وقال الشيخ: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>