للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) (١) لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٢) .

(الثاني: نذر اللجاج، والغضب (٣) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه (٤) (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب) (٥) كقوله إن كلمتك، أن إن لم أضربك (٦) أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحوه (٧) .


(١) سواء أطلق أو قال: إن فعلت كذا، وفعله ولم ينو بنذره شيئا معينا فتلزمه كفارة اليمين.
(٢) فدل الحديث: على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذره لله عز وجل.
(٣) سمي بذلك، لأن الحالف قصده، أن لا يكون الشرط فيها، ولا الجزاء فلم يلزمه الشارع، ومن ألحقه بنذر القربة، فقد قال ابن القيم وغيره: إلحاقه بنذر القربة، إلحاق له بغير شبهة، وقطع له عن الإلحاق بنظيره.
(٤) أي: إن فعلت كذا فلله علي كذا.
(٥) أي، أو يقصد الناذر الحمل، أي الحث على المعلق عليه، أو التصديق عليه إذا كان خبرا، أو التكذيب على ما علقه عليه.
(٦) أي فعلي كذا، مما مثل به، ونحوه.
(٧) كعلي عتق عبدي، أو مالي صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>