للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكاتبه) بالولاية (في البعد) (١) أي إذا كان غائبا، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه (٢) ويشهد عدلين عليها (٣) (وتفيد ولاية الحكم العامة، الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض) أي أخذه لربه ممن هو عليه (٤) (والنظر في أموال غير الراشدين) كالصغير والمجنون، والسفيه (٥) وكذا مال غائب (٦) (والحجر على من يستوجبه، لسفه أو فلس (٧) .


(١) لأن التولية تحصل بذلك، كالتوكيل.
(٢) لأن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب لعمرو بن حزم، وكتب عمر إلى أهل الكوفة، وجرى على ذلك ولاة المسلمين.
(٣) فيقول: أشهد أني قدوليت فلانا قضاء كذا، فيقيما الشهادة هناك، وقال غير واحد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ولا خلفاؤه، وإنما يكتبون ويختمون بما يعلم ضرورة أنه كتاب منهم بالتولية، وجرى على ذلك عمل المسلمين.
(٤) لأن المقصود من القضاء ذلك، ولهذا قال أحمد وغيره: لئلا تذهب حقوق الناس.
(٥) لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم.
(٦) أي وتفيد ولاية القاضي النظر في مال غائب، لئلا يضيع.
(٧) أي وتفيد ولايته الحجر، على من يستوجب الحجر عليه، لسفه، أو الحجر لفلس، لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد، فلذلك كان مختصا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>