للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بصيرا) لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه (١) (متكلما) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته (٢) (مجتهدا) إجماعًا ذكره ابن حزم، قاله في

الفروع (٣) .


(١) ولا المقر من المقر له، وقال الشيخ: وقياس المذهب تجوز كما تجوز شهادته، إذ لا يعوزه إلا عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين، ويتوجه أن يصح مطلقا، ويعرف بأعيان الشهود والخصوم، كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء.
قال: وهو في الحاكم أوسع منه في الشاهد: بدليل الترجمة والتعريف بالحكم دون الشهادة، وما به يحكم أوسع مما به يشهد.
(٢) فلا تجوز توليته.
(٣) مجتهدا هذا المذهب المشهور، وقدمه في الفروع، قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهدا إجماعا، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فقال: يجوز وما في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم.. الحديث يدل على اشتراط الاجتهاد، ودرجة الاجتهاد لمن فهم مقاصد الشريعة، وتمكن من الاستنباط.
وقال ابن القيم: لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فيما يتعلق بالأحكام، ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه.
وقال الشيخ: الشارع نصوصه كلمات جوامع، وقضايا كلية، وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم، إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في جزئيات، هل تدخل في كلمات الجامعة أولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>