للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود) (١) ليستوفي بهم الحق (٢) ويحرم تعيينه قوما بالقبول (٣) (ولا ينفذ حكمه لنفسه (٤) ولا لمن لا تقبل شهادته له) كوالده وولده وزوجته (٥) ولا على عدوه كالشهادة (٦) ومتى عرضت له، أو لأحد ممن ذكر حكومة، تحاكما إلى بعض خلفائه، أو رعيته (٧) كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت (٨) .


(١) ويفرقهم إذا ارتاب فيما شهدوا.
(٢) وتثبت بهم الحجج، والمحاضر.
(٣) أي قبول الشهادة، بحيث لا يقبل غيرهم، لوجوب قبول من ثبتت عدالته.
(٤) بل يتحاكم هو وخصمه، عند قاض آخر، أو من يختارونه، كما يأتي.
(٥) كالشهادة ولو كانت الخصومة، بين والديه، أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر.
(٦) أي: ولا ينفذ حكمه على عدوه، كما لا تقبل الشهادة عليه للتهمة، وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه، اهـ وعدوه هو الذي يفرح بمساءته ويغتم لفرحه.
(٧) أي عرضت لوال، أوقاض.
(٨) وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وحاكم يهوديا أيضا إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم، وله استخلافهم، في الحكم، مع صلاحيتهم كغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>