للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حسبة بحق الله تعالى، كعبادة وحد وكفارة (١) وتسمع بينة بذلك (٢) وبعتق وطلاق من غير دعوى (٣) لا بينة بحق معين قبل دعواه (٤) فإذا حرر المدعي دعواه، فللحاكم سؤال الخصم عنها، وإن لم يسأله سؤاله (٥) .

(فإن أقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم (٦) لأن الحق للمدعي في الحكم، فلا يستوفيه إلا بسؤاله (٧) .


(١) أي: ولا تسمع دعوى حسبة، كعبادة، من صلاة وزكاة وحج، ولا دعوى حد زنا، أو شرب ولا دعوى كفارة ونذر ونحوه، وتسمع بينة بلا دعوى بوكالة، وإسناد وصية، قال الشيخ: وتسمع الدعوى في الوكالة، من غير حضور خصم مدعى عليه، نص عليه، ولو كان الخصم في البلد.
(٢) أي بحق لله، وحد، وكفارة ونحوه.
(٣) فإذا أحضرت بينة سمعت، فلا يحتاج لدعوى العتيق العتق، أو الزوجة الطلاق.
(٤) أي ولا تسمع بينة بحق آدمي معين، قبل دعواه بحقه وتحريرها.
(٥) أي فللحاكم سؤال الخصم المدعى عليه، وإن لم يقل للقاضي: أسأل المدعى عليه عن ذلك، لأن شاهد الحال يدل على ذلك.
(٦) أي بسؤاله الحاكم الحكم، على المدعى عليه.
(٧) أي إذا سأله الحكم عليه، فإن سأله قال الحاكم للمدعى عليه، قضيت عليك له، أو ألزمتك بحقه، أو حكمت عليك بالخروج منه، ونحوه قال الشيخ: والقضاء نوعان، إخبار هو إظهار وإبداء، وأمر هو إنشاء وابتداء
فالخبر: ثبت عندي، ويدخل فيه خبره عن حكمه، وعن عدالة الشهود، وعن الإقرار والشهادة، والآخر وهو: حقيقة الحكم، أمر ونهي، وإباحة ويحصل بقوله: أعطه ولا تكلمه، أو ألزمه وبقوله: حكمت وألزمت.
وقال ابن القيم: الحكم بالإقرار، يلزمه قبوله بلا خلاف، وقال ابن رشد: لا خلاف في وجوب الحكم به، وإنما النظر فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز، وإذا كان الإقرارا محتملا، وقع الخلاف، ولا خلاف بينهم في أن الإقرار مرة واحدة، عامل في المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>