للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أنكر) بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا، ما أقرضني أو ما باعني (١) أو لا يستحق علي ما ادعاه، ولا شيئا منه (٢) أو لا حق له علي، صح الجواب (٣) ما لم يعترف بسبب الحق (٤) .

و (قال) الحاكم (للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت) (٥) .


(١) أي وإن أنكر مدعى عليه الدعوى، بأن قال للمدعي قرضا، أو ثمنا، ما أقرضني، أو ما باعني صح جوابه، لنفسه عين ما ادعى به عليه.
(٢) أي: أو قال مدعى عليه: لا يستحق علي ما ادعاه، ولا يستحق علي شيئا منه، صح جوابه.
(٣) أي أو قال مدعي عليه: لا حق له علي، صح الجواب، لأن قوله: لا حق له علي نكرة في سياق النفي فتعم كل حق.
(٤) وهو أن يقول: أقرضتني أو بعتني ونحوه، ولكن مالك علي شيء لم يصح الجواب، ولزمه ما ادعي به عليه.
(٥) وأجمعوا على أنه يبدأ بالمدعي، فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه فإن
على المدعي ما يصحح دعواه، ليحكم له، والبينة والدلالة، والحجة والبرهان والآية والتبصرة، والعلامة والأمارة متقاربة المعنى، فإن البينة: اسم لكل ما يبين الحق ويظهره.
قال ابن القيم: هي في كلام الله، وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة اسم لما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهد، أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حجر كلام الله ورسوله عليه، فيقع في ذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها.
وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، كلفظ البينة، وقوله: «هل مسحتما سيفيكما» ، من أحسن الأحكام، وأحقها بالاتباع، فالدم في النصل شاهد عجيب، ولم تأت في القرآن، مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها: الحجة، والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>