للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن علم) القاضي (عدالته) أي عدالة الشاهد (عمل بها) ولم يحتج إلى التزكية (١) وكذا لو علم فسقه (٢) (وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به) أي بالجرح (٣) ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة (٤) (وانظر) من ادعى الجرح (له ثلاثة أيام إن طلبه (٥) وللمدعي ملازمته) أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب (٦) .


(١) اكتفاء بعلم الحاكم عدالة الشاهد.
(٢) وإن ارتاب في الشهود سألهم كيف تحملوه الشهادة؟ وأين تحملوها؟ قال ابن القيم: وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم، وشهد رجلان، على رجل أنه سرق، فاستراب منهما علي رضي الله عنه، فأمرهما بقطع يده، فهربا وفرق علي شهودا على امرأة فرجعوا، وقال: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين، وذكر فعل الملك، بالقاضيين الذين شهدا على المرأة المناصحة له بالبغي واختلافهما.
(٣) وكذا إن أراد جرحها كلف البينة لحديث «البينة على المدعي» . لأن إلزامه في الحال، تضييق عليه، وإنظاره أكثر من ذلك، تأخير للحق عن مستحقه، بلا ضرورة فجمع بين الحقين.
(٤) كقوله: رأيته يشرب الخمر، أو يأخذ أموال الناس ظلما، ونحوه، أو سمعته يقذف ونحوه، أو يستفيض عنه ذلك، لاختلاف الناس، في أسباب الجرح.
(٥) لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة فجمع بين الحقين.
(٦) فيضيع حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>