للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يدفعه إليهما) أي: إلى العدلين، الذين شهدا بما في الكتاب (١) فإذا وصلا، دفعاه إلى المكتوب إليه (٢) وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه بقلمه (٣) والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما (٤) ولا يشترط (٥) .


(١) هذا ما ذهب إليه بعض الأصحاب، عملا بالأحوط، عندهم، وتقدم قول الشيخ وتلميذه، وهو المعمول به.
(٢) أي فإذا وصل الشاهدان، المدفوع إليها الكتاب، إلى عمل المكتوب إليه، دفعاه إلى القاضي المكتوب إليه.
(٣) وأشهدنا عليه.
(٤) صونا لما فيه.
(٥) أي الختم، لأن الاعتماد على شهادتهما، لا على الختم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ولم يختمه، فقيل له: إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>