للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فهو كطلب الحكم (١) وإن رجعوا قبل الحكم لغت، ولا حكم ولا ضمان (٢) وإن رجع شهود قود أو حد، بعد حكم، وقبل استيفاء لم يستوف ووجب دية قود (٣) .


(١) أي فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم، وقال الموفق وغير: ويتخرج أن يضمن النصف، وهو قول مالك والشافعي، لأن يمينه أحد حجتي الدعوى فالله أعلم.
(٢) ولا تقبل منهم، لو شهدوا بعد.
(٣) أي على المشهود عليه للمشهود له، لأن الواجب بالعمد أحد شيئين، وقد سقط أحدهما فتعين الآخر، ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدية على المشهود له، ويلزم الشهود ضمانها، قال الوزير: إذا رجع شهود القتل بعد استيفائه، وقالوا: تعمدنا قتله، فالمذهب ومذهب مالك والشافعي، عليهما القصاص، وإن قالوا: غلطنا لم يجب إلا الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>