للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره (١) كما لو أقر أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه (٢) وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة (٣) كترسيم عليه (٤) وتقدم بينة إكراه على طواعية (٥) (وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع (٦) لأنه لم يكره على البيع (٧) ويصح إقراره صبي أنه بلغ باحتلام، إذا بلغ عشرا (٨) .


(١) فيشترط كون العين بيد المقر، وولايته واختصاصه، وإلا لم يصح.
(٢) أي غير ولي لم يقبل، وأما الولي فيقبل في المال فقط.
(٣) دالة على إكراهه على ما أقر به.
(٤) وهو أن يجعل عليه حافظ، وكذا سجنه، أو أخذ ماله، أو تهديد قادر على ما هدده به، من ضرب وحبس، أو أخذ ماله ونحوه، لدلالة الحال عليه، قال في النكت، وعلى هذا تحرم الشهادة عليه، وكتب حجة عليه، وما أشبه ذلك في هذه الحال.
(٥) كأن تشهد بينة، أنه مكره على إقراره، وأخرى على عدم الإكراه.
(٦) قال الخلوتي، ومقتضاه: ولو كان غير قادر على تحصيل ما أكره عليه، من غير ثمن ذلك المبيع، والظاهر أنه غير مراد.
(٧) بل على الدفع، وكره الشراء منه، لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.
(٨) أي تمت له عشر سنين، ومثله جارية، تم لها تسع سنين، وقال بعضهم
من أسلم أبوه، فادعى أنه بالغ، فالقول قوله: وقال الشيخ: إذا كان لم يقر بالبلوغ، إلى حين الإسلام، فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ، بمنزلة ما إذا ادعت بانقضاء العدة، بعد أن ارتجعها، وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ، بعد حق ثبت في حق الصبي، مثل الإسلام، وثبوت الذمة تبعا لأبيه، ولو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي، وكان رشيدا، وبعد تزويج ولي أبعد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>