للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (١) .

(وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما (٢) (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث (٣) .

(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه (٤) (أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء (٥) (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك (٦) .


(١) لأنه متهم، وكما لو أبانها في مرضه.
(٢) أي بإقراره له حال كونه وارثا، وكون إقراره حال مرضه، فتناوله قوله: لا وصية لوارث.
(٣) وإن أقر لوارث وأجنبي، صح الإقرار للأجنبي، بغير إجازة، كما لو انفرد لعدم التهمة.
(٤) أو لأخيه مع ابنه، ونحو ذلك.
(٥) لحصول الإقرار والإعطاء إذ ذاك لغير وارث، فلم يتناوله قوله: «لا وصية لوارث» .
(٦) ولم يوجد ما يسقطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>