للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قال: ثمن مبيع، ونحوه (١) ولو قال: له علي ألف مغشوشة، أو سود لزمه كما أقر (٢) (وإن أقر أنه وهب) وأقبض (٣) (أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة، أو جعالة ونحوها (٤) (ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه (٥) (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك فله ذلك، أي تحليفه فإن نكل حلف هو، وحكم له، لأن العادة جارية، بالإقرار بالقبض قبله (٦) (وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه ثم أقر) البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرار على غيره (٧) .


(١) كضمان، وصداق وأجرة وعوض خلع، وغير ذلك، قبل قوله في ذلك، لأن هكذا أقر.
(٢) أي لزمه ألف مغشوشة، أو سود، وكذا لو قال: معيبة عيبا ينقصها. لأن اللفظ يحتمله.
(٣) أي أنه وهب زيدا كذا، وأقبضه إياه.
(٤) كمبيع.
(٥) ولا بينة.
(٦) وإن باع أو وهب ونحوه، وادعى أن العقد وقع تلجئة، ولا بينة بذلك وسأل إحلاف خصمه على ذلك، لزمه الحلف، فإن نكل قضي عليه.
(٧) وتصرفه نافذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>