للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم (١) وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركه، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، وإن قال: له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير أو جليل، ونحوه (٢) قبل تفسيره، بأقل متمول (٣) حتى بأم ولد (٤) (وإن قال) إنسان عن إنسان (له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده (٥) .


(١) أي حلف أنه لا علم له بما أقر به، من قولي له علي شيء، أو كذا ونحوه إن لم يصدقه المقر له، وغرم المقر للمقر له، أقل ما يقع عليه الاسم، كالوصية بشيء، فتعطى الورثة أقل ما يقع عليه الاسم، وإن صدقه المقر له خلي سبيله.
(٢) كالكثير والنفيس، والعزيز.
(٣) لأنه عند الفقير عظيم، ولأنه لا حد له في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض، حقيرا عند آخرين.
(٤) هذا المذهب، وقال الشيخ: يرجع إلى عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على محتملاته، وقال ابن القيم: الحق أنه لا يقبل من الملك ونحوه، تفسيره بأدنى متمول واعتبر الأصحاب العرف، والمقاصد في الإيمان، ولا فرق.
(٥) ولأنه يحتمل الدنانير، والدراهم، أو غيرها، ففي الألف إيهام، كالشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>