للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من عضو أو سن فـ) هو (طاهر) أعاده أو لم يعده (١) لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة (٢) وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة (٣) فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت (٤) ووصل المرأة شعرها بشعر حرام (٥) ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة (٦) .


(١) أي العضو الساقط منه أو السن في موضعه فتصح صلاته به لطهارته.
(٢) كما تقدم في باب الآنية وإزالة النجاسة، فحكم أبعاضه حكم جملته، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته.
(٣) احتراز من الميتة، أو المبان من الحية، وتقدم الكلام في طهارة العظام.
(٤) أي السن، وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة.
(٥) إجماعا، لها أو لغيرها لما في الصحيحين «لعن الله الواصلة والمستوصلة» ولما فيه من صورة الزور، ووصله لأمه به من وصل الشيء بالشيء: ضد فصله.
(٦) وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله، وعقص الشعر ضفره وليه على الرأس، فالقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف، وفي التاج وغيره: هي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم، قال أبو عبيد: قد رخص
الفقهاء في القرامل، وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا قال أبو داود وإليه ذهب أحمد، وعنه: لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن الوصل، وكل شيء يصل فهو وصل، وروى أحمد عن جابر مرفوعا، لا تصل المرأة برأسها، ورواه مسلم وغيره قال غير واحد: وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>