للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده (١) فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه (٢) واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل (٣) لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى (٤) (وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلا عذر) (٥) كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام (٦) (بطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه (٧) .


(١) أي يصلي من الليل منفردا، في بيت ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنهم.
(٢) ولمسلم معناه من حديث أنس وجابر، وعن عائشة كان يصلي من الليل وجدار الحجر قصير فرأى الناس شخصه فقاموا يصلون بصلاته، ولحديث جابر وجبار ولدعاء الحاجة إليه كالاستخلاف، فإن الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام تأخر واقتدى به صلى الله عليه وسلم.
(٣) أي اختاره أكثر الأصحاب، لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليل.
(٤) وقال في الإقناع: والمنصوص صحة الإمامة في النفل، وهو الصحيح اهـ، وقد تقدم أنه الصحيح أيضا في الفرض، فالنفل أولى، وقال الشافعي وغيره: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان.
(٥) بأن أحرم مأوما ثم نوى الإنفراد لغير عذر يبيح ترك الجماعة.
(٦) أو شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل أو مال، أو فوت رفقة ونحوه من الأعذار، ويخشى من الإطالة.
(٧) بغير عذر، وعنه يجوز، ومال إليها الشارح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>