للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتسليمة الأولى (١) فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين (٢) لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه (٣) (كقراءاته) أي كما يسن لإمام أن يسمع قراءته من خلفه (٤) (في أولتي غير الظهرين) أي الظهر والعصر (٥) .


(١) أي يسن للإمام الجهر بالتسليمة الأولى، ليتابعه المأمومون في السلام، وكذا بالثانية، اختاره ابن حامد وغيره، لئلا يسابق المأموم الإمام، ولا يقوم قبل تمام الصلاة.
(٢) ليسمع من لا يسمع الإمام، لنحو بعد أو كثرة.
(٣) من حديث أنس وعائشة وجابر وغيرهم. قال جابر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ولا تبطل به الصلاة، وإن قصد الإعلام، وذكر البرزلي وغيره أن مذهب الجمهور جواز صلاة المسمع، والاقتداء به، وأنه جرى عليه العمل في الأعصار، والعلماء متوافرون. قالوا: وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا القول حجة بالغة على من خالفهم. وقال الشيخ: إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين كلهم لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين، لعدم الحاجة إليه.
(٤) ليتابعوه، وليحصل لهم استماع قراءته.
(٥) غلب أحد الاسمين على الآخر، كالعمرين والقمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>