للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويومئ ما أمكنه (١) (ويجافي) الساجد (عضديه من جنبيه (٢) وبطنه عن فخذيه) (٣) وهما عن ساقيه (٤) ما لم يؤذ جاره (٥) (ويفرق ركبتيه) ورجليه (٦) .


(١) أي يومئ عاجز عن السجود على جبهته غاية ما يمكنه وجوبا، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقيل: يلزم بالأنف إن أمكن، ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد، وإن اطمأن انتصب قائما وسجد، ومن سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدا لم يجزئه سجوده، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدا أجزأه بغير نية، لأنه على هيئتها.
(٢) لحديث ابن بحينة إذا سجد تجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه، وفي رواية فرج بين يديه، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها ولحديث أبي حميد: كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه، صححه الترمذي، ولمسلم عن ميمونة: لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت.
(٣) لحديث أبي حميد: وإذا سجد فرج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.
(٤) أي يجافي فخذيه عن ساقيه، لما في مسلم وغيره، فإذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وغير ذلك، مما هو ظاهر في آكدية التفريج، وللطبراني بسند صحيح فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، وهذه الحالات من كمال السجود، أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، ليستقل كل عضو منه بالعبودية، ولأنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة الكسلان.
(٥) الذي بجانبه فعل ذلك المسنون فيحرم، لحصول الإيذاء المحرم.
(٦) لأنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين فخذيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>