للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا (١) من غير ضرورة و) كان متواليا بـ (لا تفريق بطلت) الصلاة (٢) (ولو) كان الفعل (سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان (٣) فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف (٤) وكذا إن تفرق ولو طال المجموع (٥) .


(١) وكان في نفس الصلاة من غير جنسها.
(٢) إجماعًا قاله في المبدع وغيره، والضرورة كحالة خوف وهرب من عدو، وحكة لا يصبر عنها، لم تبطل، والتوالي هو الذي لا تفريق فيه، فلو فرق بين العمل لم تبطل، إذا كان يسيرًا، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ووضعها في كل ركعة، وغير ذلك، فإن لم تكن ضرورة واحتاج إلى العمل متواليًا قطع الصلاة وفعل، ثم استأنفها.
(٣) ويذهب الخشوع فيها، ويغلب على الظن أنه ليس فيها، وكل ذلك مناف لها، أشبه ما لو قطعها.
(٤) من عدو وسبع ونار ونحو ذلك.
(٥) لم يقطعها لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>