للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسماها بعضهم فروضًا، والخلف لفظي (١) (القيام) في فرض لقادر (٢) لقوله تعالى: {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (٣) وحده ما لم يصر راكعًا (٤) (والتحريمة) أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير (٥) (و) قراءة (الفاتحة) (٦) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» (٧) .


(١) أي الخلاف بين من يقول إنها أركان، لفظي إذ المآل واحد.
(٢) أي: على القيام فيه، وهو الركن الأول، وخص بالفرض، لحديث عائشة مرفوعا، كان يصلي ليلا طويلا قاعدًا، رواه مسلم، ولغيره من الأحاديث، ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره، وأجزأته في ظاهر كلام الأكثر.
(٣) وحديث عمران مرفوعا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» رواه البخاري، سوى خائف به، وعريان ولمداواة وقصر سقف، وخلف إمام الحي العاجز عن القيام بشرطه.
(٤) أي حد القيام أن لا يصير إلى الركوع المجزئ ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق، قال في الإقناع، والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة، وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل، فهو ركن في حقه.
(٥) وتقدم ولما في الصحيح «ثم استقبل القبلة وكبر» ، وللجماعة «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ، ولأحمد «وإذا قال إمامكم، الله أكبر، فقولوا: الله أكبر» ، ولم ينقل أنه افتتح الصلاة بغير التكبير.
(٦) أي: ركن في كل ركعة في حق الإمام.
(٧) رواه إسماعيل الشالنجي، وهو في الصحيحين وغيرهما بدون لفظة «في
كل ركعة» وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة وأمر المسيء بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>