للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (١) (ولم يجب له) أي السهو (سجود بل يشرع) أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة (٢) (وإن سلم قبل إتمامها) أي إتمام الصلاة (عمدًا بطلت) (٣) .


(١) أي في غير هذه المواضع، قال النووي وغيره: وإن سبح الله وحمده في غير ركوع وسجود لم تبطل، سواء قصد به تنبيه غيره أو لا، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وجمهور العلماء، لما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد، وقيل: تبطل به، ذكره ابن الجوزي وابن حامد وأبو الفرج في قراءته راكعا أو ساجدا، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، قال الترمذي: وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع اهـ فيسن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، فإنهما حالتا ذل وانخفاض، وكلام الله أشرف الكلام، فالانتصاب أولى به، إذ هو أشرف حالات العبد، وعليه فيتأكد تركها في تلك المواضع، ويتأكد سجود السهو له.
(٢) صححه غير واحد، منهم صاحب الفروع والوسيلة والرعاية، ونصره جماعة، لعموم «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» رواه مسلم، فإن لم يكن مشروعًا كآمين رب العالمين؛ الله أكبر كبيرا، لم يشرع له سجود، جزم به في المغني والشرح وغيرهما.
(٣) قال في الإنصاف وغيره: بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>