للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجود عن قيام أفضل (١) (ويكره للإمام قراءة) آية (سجدة في صلاة سرو) كره (سجوده) أي سجود الإمام للتلاوة (فيها) أي في صلاة سرية كالظهر (٢) لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا (٣) فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة (٤) .


(١) تشبيها له بصلاة النفل، قال الشيخ: بل سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا، كما ذكره من ذكره من العلماء، من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة رضي الله عنها، بل وكذلك سجود الشكر، كما روي أبو داود في سننه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائما، وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد اهـ ولقوله: {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا *} وقوله: {خَرُّوا سُجَّدًا} والخرور لا يكون إلا من علو، قال الشيخ: ومن نهى عنه خشية الرياء فنهيه مردود عليه، وإفساده في ترك إظهار المشروع أعظم من الإفساد في إظهار رياء، ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس، وعلى ما أنكرته الشريعة وتسويغ مثل هذا النهي يفضي إلى أن أهل الفساد ينكرون على أهل الدين، إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعًا.
(٢) وروى أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر، فقيل: لا يكره، قال ابن تميم، اختاره الشيخ، ولفظه: واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى ونص عليه أحمد وغيره.
(٣) أي يسجد لتلاوته السجدة، أو لا يسجد، ولا بد من أحد الحالتين.
(٤) المجمع عليها في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>