للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقتصر على أدنى الكمال، من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة (١) إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر (٢) وهو عام في كل الصلوات (٣) مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل (٤) .


(١) مراده أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات، على ما تقدم وكذا لا يزيد في سائر أجزاء الصلاة على الواجب.
(٢) بمسجد غير مطروق، لم يطرأ غيرهم، فإن آثروا كلهم استحب لزوال علة الكراهة، وهي التنفير، ومقتضى الأمر بالتخفيف، وقال الحجاوي: إن كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا، لم يخل ممن له عذر، أو لم يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها، وقال اليعمري: إنما تناط بالغالب، لا بالصورة النادرة فينبغي التخفيف مطلقا، كما شرع القصر، وقال ابن عبد البر: التخفيف للأئمة أمر مجمع عليه، مندوب عند العلماء إليه، لا خلاف في استحبابه على ما شرطنا من الإتمام وحكى النووي وغيره عن أهل العلم نحو ذلك، وقال ابن دقيق: قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير، تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، ولأبي داود وغيره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: «أنت إمام قومك، وأقدر القوم بأضعفهم» ، وإسناده حسن، وأصله في صحيح مسلم.
(٣) يعني الخمس، ومراده قول صاحب المبدع في الاقتصار على أدنى الكمال.
(٤) متعلق بعام، وهذا تنظير على قول صاحب المبدع، إن أدنى الكمال ثلاث، وقد حرزوا صلاته صلى الله عليه وسلم فكان سجوده قدر ما يقول: سبحان
ربي الأعلى، عشر مرات، وركوعه كذلك، وقال «صلوا كما رأيتموني
أصلي» .
قال شيخ الإسلام ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانًا للمصلحة، وقال: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال النووي: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>