للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعلى عنقي أدمة


فما ذكره الدارقطني- نقله عنه البيهقي ووافقه، وقد قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» : وفي البز صدقته هو بالباء والزاي قال: ومن الناس من حرفه- أو صحفه- بضم الباء والراء المهملة، وهو غلط اهـ.
وإذا ثبت هذا، فإن حديث أبي ذر حديث حسن ورد من أربعة طرق كما في «التلخيص» (٢/ ١٧٩) وقال ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به اهـ.
ذكر ذلك عقب إحدى روايات حديث أبي ذر، ومع ذلك فهو يتقوى بحديث سمرة بن جندب.
ويقويهما ما أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٥) ح/ ٢٠ بسنده عن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا ... وفيه: «ومن أهل الذمة مما يديرون من التجارات ... » .
- وأخرج الشافعي (١/ ٦٣٣) بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت: يا أمير المؤمنين ما لك غير هذه وأهبة في القرط فقال: ذاك مال، فضع قال:
فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة» .
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٤/ ١٤٧) والبغوي في «شرح السنة» ١٥٧٨.
- وأخرج الشافعي (١/ ٦٣٢) عن ابن عمر قال: «ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة» وأخرجه البيهقي (٤/ ١٤٧) بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قوله.
- وفي الباب أخبار وآثار موقوفة ومقطوعة.
الخلاصة: حديث أبي ذر مع حديث سمرة بن جندب مع الموقوفات وغيرها يقوي بعضها بعضا ويوجب العمل به، بل وأقوى من ذلك عموم الآيات: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ووَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا.
وعموم الأحاديث منها حديث: أبي سفيان لهرقل وفيه: قال: «يأمرنا بالصلاة والزكاة» . أخرجه البخاري في مقدمة صحيحه.
وحديث معاذ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . أخرجه البخاري (١٣٩٥) و (١٤٥٨) وغيره فالأدلة كثيرة.
- القرآن والسنة والإجماع والقياس.
أولا: القرآن الكريم وذلك في عموم الآيات كما ذكرت.
ثانيا: عموم الأحاديث الصحيحة، أضف إلى ذلك الأحاديث الحسنة بخصوصها.
ثالثا: القياس وذلك بقياس كل مال متقوم على النقدين لأنه يسمى مالا.
رابعا: الإجماع: قال ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص ٣٧ و١١٤) وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول اهـ. وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: «يد الله مع الجماعة» ، ويؤكد الإجماع قول مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٥) : باب زكاة العروض ثم ذكر أحكامه.
وكذا البخاري قال: باب العرض في الزكاة، ثم ذكر أحاديث استنبط منها زكاة العرض، وهو إمام هذه الصنعة وحاشا لله أن يكون مبتدعا.
وبوب أبو داود بقوله: باب العروض إذا كانت للتجارة. قال النووي في «شرح مسلم» (٧/ ٤٨) : الجمهور على وجوب الزكاة في العروض وداود يمنعها اهـ.
فائدة: قال العلامة عبد الله هاشم اليماني في حاشيته على «تلخيص الحبير» (٢/ ١٧٩) ما ملخصه: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة في قيمتها إذا بلغت نصابا لا في عينها، وحال عليها الحول.
وقال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة اهـ.
ومن العجب من يقول بعدم وجوب الزكاة في التجارة. هل من المعقول إذا كان نقدا لا يثمر تخرج زكاته، وإن كان تجارة يثمر فلا تخرج زكاته ... ؟! إن القول بعدم وجوب زكاة التجارة فيه خطورة على المجتمع الإسلامي ما لا يعلم مداه إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>