للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعَالَى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ، يَعْنِي: مَنْ كَانَ مَرْضِيًّا فِي دِيَانَتِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَشَرَائِطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ سَبْعَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالْمُرُوءَةُ، وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ، فَشَهَادَةُ الْكَافِرِ مَرْدُودَةٌ، لِأَنَّ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكَذِبِ على [١] النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ، فَالَّذِي يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ، وَجَوَّزَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ، وَأَجَازَهَا شُرَيْحٌ وَابْنُ سِيرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا قَوْلَ لِلْمَجْنُونِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ شهادة، ولا يجوز شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عن ذلك فقال: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ، وَالْعَدَالَةُ شَرْطٌ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الصَّغَائِرِ، وَالْمُرُوءَةُ شَرْطٌ، وَهِيَ مَا يَتَّصِلُ بِآدَابِ النَّفْسِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّ تَارِكَهُ قَلِيلُ الْحَيَاءِ، وَهِيَ حُسْنُ الْهَيْئَةِ وَالسِّيرَةِ وَالْعِشْرَةِ وَالصِّنَاعَةِ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَظْهَرُ من نفسه شيئا مما يَسْتَحِي أَمْثَالُهُ مِنْ إِظْهَارِهِ فِي الْأَغْلَبِ يُعْلَمُ بِهِ قِلَّةُ مُرُوءَتِهِ، وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ شَرْطٌ حَتَّى لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى الْعَدُوِّ [٢] ، وَإِنْ كَانَ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ عَدُوِّهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَإِنْ كَانَ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا، وَلَا تقبل شهادة من يجرّ إلى نفسه بشهادته نَفْعًا، كَالْوَارِثِ يَشْهَدُ [٣] عَلَى رَجُلٍ بقتل مُوَرِّثَهُ، أَوْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ بِشَهَادَتِهِ ضَرَرًا كَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ يَشْهَدُ بجرح من شهد عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ التُّهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِ.

«٣٤٤» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بن الحسين الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بن محمد بن سراج


٣٤٤- صدره حسن. إسناده ضعيف لضعف يزيد بن زياد، لكن لم ينفرد بهذا الأصل، فقد توبع، ولصدره إلى قوله «أخيه» شواهد فيها لين. عروة هو ابن الزبير، والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.
- وهو في «شرح السّنة» (٢٥٠٤) بهذا اللفظ وقال: هذا حديث غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وزاد بعضهم «ولا مجلود حدا» .
- وأخرجه الترمذي ٢٢٩٨ عن قتيبة، عن مروان الفزاري به.
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٢٤٤ والبيهقي ١٠/ ١٥٥ من طريق يزيد بن زياد به قال الترمذي: فيه يزيد بن زياد الدمشقي يضعف اهـ.
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عائشة قال: في إسناده يحيى بن سعيد الفارسي متروك اهـ.
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٢٨) وقال: فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا اهـ.
- قلت: ويشهد لبعضه حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده بلفظ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خائنة، ولا زان ولا زانية، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» .
- أخرجه أبو داود ٣٦٠٠ و٣٦٠١ وأحمد ٢/ ٢٠٤ و٢٢٥ و٢٢٦ والدارقطني ٤/ ٢٤٣ و٢٤٤ والبيهقي ١٠/ ٢٠٠ والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٠٥) وفيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، وقد توبع على عمرو فقد أخرجه ابن ماجه ٢٣٦٦ وأحمد ٢/ ٢٠٨ والبيهقي ١٠/ ٢٠٠.
- وجاء في «تلخيص الحبير» (٤/ ١٩٨ و١٩٩) ما ملخصه: حديث عمرو بن شعيب سنده قوي وحديث عائشة فيه يزيد بن زياد الشامي ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده.
وقال أبو زرعة في «العلل» منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي، ورواه الدارقطني والبيهقي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو، وفيه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف. قال البيهقي: لا يصح [.....]
(١) في المطبوع «عند» .
(٢) في المخطوط «عدوه» .
(٣) كذا في المطبوع وط. وفي المخطوط «إذا شهد» بدل «يشهد» .

<<  <  ج: ص:  >  >>