للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٩٥ - حديث: أنَّ ابن عمر سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الذي يجوز من الرضاع من الشهود قال: رجل أو امرأة. (٥: ٣٥) حَدَّثَنا عبد الرزاق، أنا شيخٌ من أهل نجران، حَدَّثَني محمد بن عبد الرحمن البَيْلماني، عن أبيه به. (٢: ٣٥، ١٠٩) وعن ابن أبي شَيْبَة، عن مُعْتَمِر عن ⦗٤٤٠⦘ محمد بن عُثَيْم عن محمد بن عبد الرحمن نحوه. (٢: ٣٥، ١٠٩) قال عبد الله: حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>