للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلَّهُ ضَمِنَ وَلَوْ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا بِالْوَاوِ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يَكُونُ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْفَاءِ وَالْوَاوِ فَإِنَّهُ يَكْفِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ قَالَ اقْبِضْ دَيْنِي لِتَعْمَلَ بِهِ مُضَارَبَةً لَا يَكُونُ مَأْذُونًا مَا لَمْ يَقْبِضْ الْكُلَّ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَعَمِلَ فِيهِ جَازَ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ الْمُبْضَعِ اعْمَلْ بِمَا فِي يَدِك مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُسَلَّمًا إلَى الْمُضَارِبِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ لَا سَهْمًا مُعَيَّنًا يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ النِّصْفِ عَشَرَةٌ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا فَكُلُّ شَرْطٍ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَمَا لَا فَلَا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ تَكُونَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمُضَارِبِ أَوْ عَلَيْهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَهُوَ بَاطِلٌ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِلْمُضَارِبِ مَشْرُوطًا مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ لَهُ شَيْئًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الرِّبْحِ فَسَدَتْ.

وَحُكْمُهَا أَنَّهُ أَمِينٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الْعَمَلِ وَشَرِيكٌ عِنْدَ الرِّبْحِ وَأَجِيرٌ عِنْدَ الْفَسَادِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ إلَّا فِي الْوَصِيِّ إذَا أَخَذَ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ إذَا عَمِلَ كَذَا فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا فَسَدَتْ بِالْهَلَاكِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ وَغَاصِبٌ عِنْدَ الْخِلَافِ وَمُسْتَقْرِضٌ عِنْدَ اشْتِرَاطِ كُلِّ الرِّبْحِ لَهُ وَمُسْتَبْضِعٌ عِنْدَ اشْتِرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا رِبْحَ لَهُ وَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إلَّا الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ وَأَمَّا التِّبْرُ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَرُوجُ بِهِ كَالْأَثْمَانِ تَجُوزُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً جَازَ وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ وَكَذَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً بِشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ شَرِيكُهُ مَعَ الْمُضَارِبِ إنْ كَانَ الْمَالُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَإِلَّا فَهِيَ جَائِزَةٌ إنْ كَانَتْ شَرِكَةَ عَنَانٍ وَإِنْ كَانَتْ مُفَاوَضَةً لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ فَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُضَارَبَةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ تَفْسُدُ كَالْمَأْذُونِ إذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَهُ مَعَ الْمُضَارِبِ وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ مُضَارَبَةً لَمْ تَفْسُدْ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ إذَا دَفَعَا مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَا عَمَلَهُمَا مَعَهُ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ شَرَطَ الْمَأْذُونُ عَمَلَ مَوْلَاهُ فَسَدَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِلَّا صَحَّتْ كَالْمُكَاتَبِ إذَا شَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا

(وَيَبِيعُ) الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ (بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَيَشْتَرِي وَيُوَكِّلُ وَيُسَافِرُ) بَرًّا وَبَحْرًا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ فِي بَلْدَةٍ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَأْذَنُ لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِي التِّجَارَةِ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً كَالشَّرِيكِ عَنَانًا وَمُفَاوَضَةً بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ يَمْلِكَانِ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ (وَلَهُ الْإِبْضَاعُ وَالْإِيدَاعُ) وَاسْتِئْجَارُ الْعُمَّالِ لِلْأَعْمَالِ وَاسْتِئْجَارُ الْمَنَازِلِ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ وَاسْتِئْجَارُ السُّفُنِ وَالدَّوَابِّ وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ وَيَرْتَهِنَ لَهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ وَيَشْتَرِيَ بِبَعْضِ الْمَالِ طَعَامًا لِيَزْرَعَهَا أَوْ لِيَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا وَلَوْ أَخَذَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُنْفِقَ فِي تَلْقِيحِهَا أَوْ تَأْبِيرِهَا مِنْ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ فَإِنْ رَهَنَ شَيْئًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ضَمِنَ وَلَوْ أَذِنَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُضَارِبُ الثَّمَنَ جَازَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ وَلَوْ حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ لِعَيْبٍ طَعَنَ فِيهِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ مَا حَطَّ حِصَّتُهُ أَوْ أَكْثَرُ يَسِيرًا جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي الزِّيَادَةِ يَصِحُّ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُضَارِبِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْمُضَارَبَةِ وَالدَّوَاعِي وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُضَارِبُ جَارِيَةً بِتَزْوِيجِ صَاحِبِ الْمَالِ إيَّاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ لَا يَجُوزُ وَمَتَى جَازَ خَرَجَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَوْ عَقَدَ مُضَارَبَةً وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَلَا بِمَالِ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ

ــ

[منحة الخالق]

[فُرُوعٌ ادَّعَى أَرْضًا أَنَّهَا وَقْفٌ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَصَالَحَهُ الْمُنْكِرُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ]

(قَوْلُهُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ) سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُهُ التُّجَّارُ (قَوْلُهُ وَاسْتِئْجَارُ الْمَنَازِلِ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ) عِبَارَةُ الذَّخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَكَذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ الْمُضَارِبُ الْبُيُوتَ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>