للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَسَطِ عَشَرَةٌ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَسَطَ خُمُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ فَوَجَبَ فِي الْمَهَازِيلِ شَاةٌ قِيمَتُهَا قِيمَةُ خُمُسِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ سُدُسَهَا فَسُدُسٌ، وَعَلَى هَذَا قِيَاسُهُ

وَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ قِيمَةُ كُلِّهَا قِيمَةَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَسَطٍ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ أَعْلَاهُنَّ فَيَجِبُ فِيهَا مِنْ الزَّكَاةِ قَدْرُ خُمُسِ أَعْلَاهُنَّ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَعْلَاهُنَّ عِشْرِينَ فَخُمُسُهُ أَرْبَعَةٌ فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَعْلَاهُنَّ ثَلَاثِينَ فَخُمُسُهُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الشَّاةِ الْوَسَطِ؛ لِأَنَّهُ لَعَلَّ قِيمَتَهَا تَبْلُغُ قِيمَةَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعِجَافِ أَوْ تَرْبُو عَلَيْهَا فَيُؤَدِّي إلَى الْإِجْحَافِ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فَأَوْجَبْنَا شَاةً بِقَدْرِهِنَّ لِيَعْتَدِلَ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَكَذَا فِي الْعَشَرَةِ مِنْهَا يَجِبُ شَاتَانِ بِقَدْرِهِنَّ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيَجِبُ وَاحِدَةٌ مِنْ أَفْضَلِهِنَّ، وَتَمَامُ تَفْرِيعَاتِ زَكَاةِ الْعِجَافِ فِي الزِّيَادَاتِ وَالْمُحِيطِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ أَبَدًا كَمَا بَعْدَ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ) كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ إذَا صَارَتْ مِائَتَيْنِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَدَّى فِيهَا أَرْبَعَ حِقَاقٍ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنْ شَاءَ أَدَّى خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِيمَا إذَا كَانَتْ مِائَةً وَسِتًّا وَتِسْعِينَ إنْ شَاءَ أَدَّى أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ لِتُكْمِلَ مِائَتَيْنِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ فِي الِاسْتِئْنَافِ بِقَوْلِهِ كَمَا بَعْدَ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَيْسَ كَالِاسْتِئْنَافِ الَّذِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الِاسْتِئْنَافِ الثَّانِي إيجَابَ بِنْتِ لَبُونٍ، وَفِي الِاسْتِئْنَافِ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ لِانْعِدَامِ نِصَابِهِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الِاسْتِئْنَافِ الْأَوَّلُ تَغَيُّرٌ مِنْ الْخَمْسِ إلَى الْخُمُسِ إلَى أَنْ تُسْتَأْنَفَ الْفَرِيضَةُ، وَفِي الِاسْتِئْنَافِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ خَمْسٌ فَفِيهَا شَاةٌ مَعَ الْأَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ الْخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ مَعَهَا، وَفِي خَمْسَةَ عَشْرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ مَعَهَا، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ مَعَهَا فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَبِنْتُ لَبُونٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ كَذَلِكَ فَفِي مِائَتَيْنِ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ سِتُّ حِقَاقٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، وَهَكَذَا (قَوْلُهُ وَالْبُخْتُ كَالْعِرَابِ) لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَتَنَاوَلُهُمَا وَاخْتِلَافُهُمَا فِي النَّوْعِ لَا يُخْرِجُهُمَا مِنْ الْجِنْسِ وَالْبُخْتُ جَمْعُ بُخْتِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّدَ مِنْ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ مَنْسُوبٌ إلَى بُخْتَ نَصَّرَ وَالْعِرَابُ جَمْعُ عَرَبِيٍّ لِلْبَهَائِمِ، وَلِلْأَنَاسِيِّ عَرَبٌ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ وَالْعَرَبُ هُمْ الَّذِينَ اسْتَوْطِنُوا الْمُدُنَ وَالْقُرَى الْعَرَبِيَّةَ وَالْأَعْرَابُ أَهْلُ الْبَدْوِ وَاخْتُلِفَ فِي نِسْبَتِهِمْ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ نُسِبُوا إلَى عَرَبَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَهِيَ مِنْ تِهَامَةَ؛ لِأَنَّ أَبَاهُمْ إسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَشَأَ بِهَا كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ

(بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

قُدِّمَتْ عَلَى الْغَنَمِ لِقُرْبِهَا مِنْ الْإِبِلِ فِي الضَّخَامَةِ حَتَّى شَمِلَهَا اسْمُ الْبَدَنَةِ، وَفِي الْمُغْرِبِ بَقَرَ بَطْنَهُ شَقَّهُ مِنْ بَابِ طَلَبَ، وَالْبَاقُورُ وَالْبَيْقُورُ وَالْأَبْقُورُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ، وَفِي التَّكْمِلَةِ عَنْ قُطْرُبٍ: الْبَاقُورَةُ الْبَقَرُ اهـ.

وَالْبَقَرُ جِنْسٌ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَالتَّمْرِ وَالتَّمْرَةِ فَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ، وَفِي ضِيَاءِ الْحُلُومِ: الْبَاقِرُ جَمَاعَةُ الْبَقَرِ مَعَ رِعَائِهَا (قَوْلُهُ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرًا تَبِيعٌ ذُو سَنَةٍ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ ذُو سَنَتَيْنِ أَوْ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) ذَكَرَ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ وَرَدَ سُؤَالٌ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُ هَلْ تُشْتَرَطُ حَيَاةُ الشَّاةِ أَمْ لَا وَذَكَرَ الْجَوَابَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِالتَّوَقُّفِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِيهِ نَصًّا، وَعَنْ بَعْضِهِمْ الْجَزْمُ بِالِاشْتِرَاطِ وَأَنَّ الْمَذْبُوحَةَ لَا تُجْزِئُ إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّقْوِيمِ وَأَطَالَ فِيهِ فَرَاجِعْهُ

[بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ]

<<  <  ج: ص:  >  >>