للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[ثالثا: إجماع المتأخرين من الفقهاء]

قرر فقهاء الإسلام الذين ظهرت في عهدهم المواد المخدرة على حرمتها وحرمة الاتجار بها وعقوبة من تناولها، وذلك بعد أن تبين لهم أضرارها السيئة على الإنسان وظهر ذلك في كلامهم..

يقول صاحب الدر المختار:"ويحرم آكل البنج والحشيشة والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وزاد في رد المحتار نقلا عن ابن البيطار وإن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم"٢.

وقال الصنعاني:"إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة"٣، كما أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع والثلاثين من فتاويه في


١ انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج٦ /٤٥٨ ط ١٣٨٦.
٢ سبل السلام ج٤ /٥٠ ط الاستقامة / مصر سنة ١٣٥٧.

<<  <   >  >>