للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[التداوي بالمسكرات والمخدرات]

أفاد الفقهاء بأنه لا يجوز التداوي بالمسكرات استنادا إلى ما ورد في السنة من نصوص صحيحة تحرم التداوي بالخمر والمسكرات وتصفها بأنها داء لا دواء كما سيأتي بيانه في طرق الوقاية من أضرار المسكرات والمخدرات.

وأما التداوي بالمخدرات فهذا ما نعرض لآراء الفقهاء فيه، ثم نسوق نتيجتها في النهاية..

قال المالكية والأحناف والشافعية بجواز التداوي بالمخدرات وهذه مواطن أقوالهم:

في الشرح الصغير"يجوز التداوي بالحشيش والأفيون والسيكرن في ظاهر الجسد"١ وفي حاشية الدسوقي"قال ابن فرحون: والظاهر جواز أكل المرقد لأجل قطع عضو أو نحوه، لأن ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون"٢ وفي المبسوط للسرخسي"البنج لا بأس بأن يتداوى به الإنسان"٣. وفي حاشية ابن عابدين"أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي ٤ وفي المجموع"استعمال النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد ٥.


١ الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ج١ /٩.
٢ حاشية الدسوقي ج١ /٥٠.
٣ المبسوط ج٢٤ /٩.
٤ حاشية ابن عابدين ج٥/٤٠٢.
٥ المجموع ٩/٣٥.

<<  <   >  >>