للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: المعنى الإجمالي للحديث

اختلف شراح الحديث في المعنى الإجمالي لهذا الحديث على قولين:

القول الأول: وهو المشهور عند كثير من شراح الحديث، وممن ذكر ذلك الخطابي، وابن بطال، والبغوي، وابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر، والعيني، والصنعاني، والشوكاني، وعبد العظيم آبادي١، ونص عليه من الفرضيين الشيخ عبد الله الشنشوري، والشيخ إبراهيم الباجوري، والشيخ العلامة صالح بن فوزان ٢.

ويتلخص معنى هذا الحديث على هذا القول: اعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض، فيستحقه أولى الرجال أي لأقرب رجل ذكر.

القول الثاني: ذكره الحافظ ابن رجب واختاره: أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام " ألحقوا الفرائض بأهلها " وقوله عليه الصلاة والسلام " اقسموا المال بين أهل الفرائض " جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم فإن كل ما يأخذه الورثة فهو فرض فرضه الله لهم سواء كان مقدرا أو غير مقدر كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين، والأولاد {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} ٢ وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال {لِلرِّجَالِ


١ انظر: معالم السنن ٤/٩٧؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/٣٤٨، وشرح السنة ٨/٣٢٦؛ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٤/١٦؛ وفتح الباري ١٢/١١؛ وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري ٢٣/٣٢٦؛ وسبل السلام ٣/١٤٩، ١٥٠؛ ونيل الأوطار ٥/١٧٠، وعون المعبود ٨/١٠٤.
٢ سورة النساء الآية ١١

<<  <   >  >>