للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في صحيحه عن خباب أن مصعبا ممن مضى ولم يأخذ من أجره شيئا قتل يوم أحد وترك نمرة١ إذا غُطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غُطيت بها رجلاه بدا رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسله أن يُغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من إذخر٢.

قال ابن عبد البر: “ولم يختلف أهل السير أن راية رسول الله صلى الله عليه وسله يوم بدر ويوم أحد كانت بيد مصعب بن عمير فلما قتل يوم أحد أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه”٣.

وقاتل مصعب رضي الله عنه في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسله حتى قتل٤ قتله ابن قمئة الليثي٥ وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسله فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسله اللواء علي بن أبي طالب ورجالا من المسلمين٦ وكان رضي الله عنه يوم قتل ابن أربعين سنة وأزيد شيئا ويقال إن فيه نزلت وفي أصحابة: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} ”٧.


١ النمرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة ... كأنها أخذت من لون النمر، لما فيها من السواد والبياض (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ٥/١١٨) .
٢ البخاري، الجامع الصحيح: ٧/٢٢٦، والذهبي، السير: ١/١٤٦.
٣ ابن عبد البر، الاستيعاب: ٣/٤٧٢.
٤ الذهبي، السير: ١/١٤٨.
٥ ابن إسحاق، تهذيب سيرة ابن إسحاق: ٣/١٢٢،وابن سعد، الطبقات الكبرى:٢/٤٢، وابن عبد البر، الاستيعاب: ٣/٤٧٠، ابن الأثير، أسد الغابة: ٤/٤٠٥، والذهبي، السير: ١/١٤٨.
٦ الذهبي، السير: ١/١٤٨.
٧ ابن هشام، تهذيب سيرة ابن إسحاق: ٣/١٢٢، وابن عبد البر، الاستيعاب: ٣/٤٧٠، ابن الأثير، أسد الغابة: ٤/٤٠٥.

<<  <   >  >>