للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربة بالسيف» . رواه الترمذي، وقال: " الصحيح أنه موقوف ". (١)

ــ

قوله: (وعن جندب) ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر.

قوله: (مرفوعا) ، أي: إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوف، أي: من قول جندب.

قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف) حده، يعني: عقوبته المحددة شرعا.

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم.

والكافر إذا قتل على ردته، فالقتل لا يطهره.

وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك.

قوله: (ضربة بالسيف) . روي بالتاء بعد الباء، وروي بالهاء، وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية.


(١) أخرجه الترمذي في (الحدود، باب ما جاء في الساحر) ، والطبراني في (الكبير) (رقم ١٦٦٥) ، والدارقطني (٣/١١٤) ، والحاكم (٤/٣٦٠) . قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم الملكي يضعف في الحديث والصحيح عن جندب موقوفا) . وقال الحافظ في (الفتح) (١٠/٢٣٦) : (إسناده ضعيف) ، وضعفه الألباني (السلسلة الضعيفة (٣/٦٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>