للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢) وسُئل الشيخ - جزاءه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً: - هل يجزيء في الاستجمار استعمال المناديل؟

فأجاب بقوله: نعم يجزيء في الاستجمار استعمال المناديل ولا بأس به، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة سواء كان ذلك بالمناديل، أو بالخرق، أو بالتراب، أو بالأحجار، إلا إنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشارع عنه، مثل العظام والرَّوث، لأن العظام طعام الجن إذا كانت من مذكاة، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة، والنجس لا يطهّر، وأما الأرواث فإن كانت نجسة، فهي نجسة لا تُطهّر، وإن كانت طاهرة، فهي طعام بهائم الجن، لأن الجن الذين قدموا على النبي صلىالله عليه وسلم وأمنوا به، أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة، قال: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، تجدونه أوفر ما يكون لحماً ". وهذا من أمور الغيب التي لا تُشاهد، ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك. كذلك هذه الأرواث تكون علفاً لبهائمهم.

ويُوخذ من الحديث فضل الإنسان على الجن، ولأن الإنس من أدم الذي أُمر أبو الجن أن يسجد له، كما قال الله تعالى: (َسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه) (١) .

٣٣) وسُئل الشيخ: إذا خرج من الإنسان ريح، فهل يجب عليه الاستنجاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". لكنه لا


(١) سورة الكهف، الآية ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>