للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ".

أما إذا خلط معه لون آخر حتى صار أدهم فإنه لا بأس به.

٤٣) وسُئل: عن حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشعر؟

فأجاب بقوله: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام.

٤٤) وسُئل فضيلته: هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط؟

فأجاب قائلاً: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ". وورد في ذلك أيضا ً وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم ".

٤٥) وسُئل الشيخ: ما حكم تغيير الشيب؟ وبم يُغيَّر؟

فاجاب فضيلته قائلاً: تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السواد، فإن النبي صلىالله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد فقال: " جنبوه السواد ". وورد في الحديث الوعيد على من صبغه بالسواد، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغة بالسواد، لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عزّ وجل ّ في خلقه، فإن الشعر في حال الشباب يكون أسود، فإذا أبيضَّ للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ماكانت

<<  <  ج: ص:  >  >>