للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعرهم بعد السواد، ومن المعلوم أنَّ مضادة المخلوق للخالق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقة، كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه، ونقول أيضاً: إنه بدلاً من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحُمرة، وبهذا يزول المحظور ويحصل المطلوب.

أما إزالة العيوب فهذه لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان إصبع زائدة، فيجري لها عملية لقطعها إذا لم يكن هناك ضرر، وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئه. والله الموفق.

٤٧) وسُئل الشيخ: نرى كثيراً من المسلمين يصبغون لحاهم بالسواد ويقولون: إن النهي عنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام بعض الرواة وإن صح فإنما المراد به ما قصد به التدليس أما ما قصد به الجمال فلا، فما مدى صحة ذلك؟

فاجاب قائلاً: النهي عن صبغ الشيب بالسواد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - رواه مسلم وأبو داود ودعوى الإدراج غير مقبولة إلا بدليل، لأن الأصل عدمه، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ". قال ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمه: إسناده جيد. وهذا الحديث يقتضي تحريم صبغ الشيب بالسواد، وأنه من كبائر الذنوب والحكمة في ذلك - والله أعلم - مافيه من مضادة

<<  <  ج: ص:  >  >>