للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١) وسُئل: عن قص الأظافر في الحمام وإرسالها مع القاذورات؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: الأولى ألا يفعل ذلك تكريماً لها، ولكن لو فعل فلا إثم عليه.

٦٢) سُئل الشيخ - حفظه الله تبارك وتعالى - عن حكم تخفيف شعر الحاجب؟

فأجاب فائلاً: تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه ووسلم مَنْ فَعله.

وإذا كان بطريق القص أو الحلق، فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، وجعله من النمص، وقال: إن النمص ليس خاصّاً بالنتف، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه.

ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب، بحيث ينزل إلى العين، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.

٦٣) وسُئل الشيخ: عن حكم جعل الشعر ضفيرة واحدة؟

فأجاب قائلاً: جعل الشعر ضفيرة واحدة لا أعلم فيه بأساً. والأصل الحِلّ، ومن رأي شيئاً من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>