للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: (وأرجلِكم بالجر عطفاً على (رؤوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.

وأما دلالة السنة على ذلك: فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام رحمه الله: ليس في قلبي من المسح بشيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول الناظم:

مما تواتر حديثُ من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض

فهذا دليل على مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

٩٦) وسُئل فضيلته: عن قول ابن عباس رضي الله عنهما " ما مسح رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعد المائدة " وقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه " سبق الكتاب الخفين "؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: لا أدري هل يصح ذلك عنهما أو لا، وعلي رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ.

٩٧) وسُئل: عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض

<<  <  ج: ص:  >  >>