للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه - قال: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن". يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. فهذه هي الشروط التي تُشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم، وفي بعضها نظر.

١٠١) وسُئل: هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟

فأجاب قائلاً: النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها.

١٠٢) وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان؟

فأجاب بقوله: لا يجوز المسح عليه، لأن المسح على الخفين رخصة فلا تُباح بالمعصية، لأن القول بجواز المسح على ما كان محرماً مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم، والمحرم يجب إنكاره، ولا يقال هذا من باب ما يُمتهن فيجوز، لأن هذا من باب اللباس ولبس ما فيه صورة حرام بكل حال، فلو كان على الشراب مثلاً صورة أسد فإنه لا يجوز المسح عليهما.

١٠٣) وسُئل: عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟

فأجاب بقوله: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>