للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل وجوب مسح الراس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه.

١١٣) وسُئل - حفظه الله تعالى: - هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟

فأجاب بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن.

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح.

١١٤) وسُئل فضيلة الشيخ: إذا لبَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه، فهل تمسح عليه؟

فأجاب بقوله: إذا لّبت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في إحرامه ملبّداً رأسه. فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.

١١٥) وسُئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على الجبيرة؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: لابد أولا ًأن نعرِّف ما هي الجبيرة؟

الجبيرة في الأصل ما يُجَبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء " ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة "، مثل الجبس الذي يكون على

<<  <  ج: ص:  >  >>