للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢) وسُئل فضيلة الشيخ: متى يكون الشك مؤثرا في الطهارة؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: الشك في الطهارة نوعان:

أحدهما: شك في وجودها بعد تحقق الحدث.

والثاني: شك في زوالها بعد تحقق الطهارة.

أما الأول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث كأن يشك الإنسان هل توضأ بعد حدثه أم لم يتوضأ؟ ففي هذه الحال يبني على الأصل، وهو أنه لم يتوضأ، ويجب عليه الوضوء، مثال ذلك: رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ، بعد نقضه وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ؟

فنقول له: ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك أن تتوضأ.

أما النوع الثاني، وهو الشك في زوال الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول: أيضا ابن على الأصل ولا تعتبر نفسك محدثا. مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة، فلما حان وقت الظهر شك هل انتفض وضوؤه أم لا؟ فنقول له: إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ؛ وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمن وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ قال: (لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) .

وأما الشك في فعل أجزاء الطهارة، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا؟ وهل غسل يديه أم لا؟ وما أشبه ذلك فهذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يكون مجرد وهم طارئ على قلبه، هل غسل يديه أم

<<  <  ج: ص:  >  >>