للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفعله ولو فعله لنقل إلينا، وكذلك استقبال القبلة حين الغسل؛ نقول هذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغسل، ولم ينقل عنه أنه كان يتجه إلى القبلة حين اغتساله، ولو كان مشروعا لفعله ولو فعله لنقل إلينا.

١٧٩) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ: إذا توضأ الإنسان بعد الغسل من الجنابة وهو عار فهل وضوؤه صحيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال أن يلبس ثيابه، لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة، ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة، فلا حاجة عليه في ذلك ووضوؤه صحيح، ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال، أما بعد الغسل فلا وضوء عليه، ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك، لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب إلا الطهارة بجميع البدن، حيث قال عز وجل: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (١) . ولم يوجب الله تعالى وضوءا، وعلى هذا فلو أن أحدا نوى رفع الحدث من الجنابة، وانغمس في بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر، أجزأه ذلك إذا تمضمض واستنشق ولم يحتج إلى وضوء. والله أعلم.


(١) سورة المائدة،الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>