للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من قتل سابه، وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى.

فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته، أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه؟

أجيب: بأن ذلك لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه.

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعفو عمن سبه؟

أجيب: بلى، وربما كان العفو في حياة الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، متضمنًا المصلحة وهي التأليف، كما كان، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم "لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين لقتلناه، قال ابن القيم رحمه الله:

" إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقط". اهـ.

[(٢٣٣) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين - عمن سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته؟]

فأجاب -حفظه الله -بقوله: الحكم فيمن سب الدين الإسلامي أنه يكفر فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله -عز وجل - وبدينه وقد حكى الله عن قوم استهزؤوا بدين الإسلام حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب فبين الله -عز وجل - أن

<<  <  ج: ص:  >  >>